أوضح المحامي أديب زخور أن "الاشكالية بموضوع المادة 111 أ.م.ج وموقف بعض القضاة من تفسير هذه المادة وتطبيقها، يعتبر خطأ جسيمًا لناحية اصرارهم بتفسير هذه المادة على انها تعطي قضاة التحقيق، ومن بعدها الهيئة الاتهامية، بمنع مطلق محام من ممارسة مهنته، والتي تطال جوهر وكيان مهنة المحاماة، وحصانة المحامين وتنسف قانون تنظيم مهنة المحاماة، والاهم ان اصل المادة الفرنسية وهي المادة 138 أ.م. جزائية فرنسي، التي أخذت منها المادة 111 أ.م.ج في العام 2001، حيث الغى النص الفرنسي كليًا صلاحية قاضي التحقيق، باتخاذ اي قرار بمنع المحامي من ممارسة مهنته، وبالتالي المقارنة والقراءة للنص الفرنسي جاءت مخالفة وخاطئة للواقع وللقانون".
وأشار إلى أن "المشرع الفرنسي قد وضع نصًا خاصًا لمنع المحامي من ممارسة مهنته في العام 1993، ونزعها بنص خاص في العام 2000، وبالتالي لا يمكن حتى استنتاجها، في ظل عدم ذكر المادة 111 أ.م.ج. صراحة لهذه الصلاحية الخاصة لقاضي التحقيق، وقد استقر الاجتهاد والفقه الفرنسي على هذه الاتجاه الواضح والصريح، ولا يمكن الذهاب بعكس النصوص الصريحة اللبنانية والفرنسية، كما لا يمكن الذهاب لتعديل النص الصريح للمادة 111 أ.م.ج بمجرد الخطأ في تفسيره وتطبيقه، وجلّ من لا يخطىء"، لافتًا إلى أن "هناك العديد من المراجعات القانونية والقضائية التي يمكن التوصل اليها اذا كان هناك نيّة جديّة في المعالجة وفي تطبيق النصوص بالهدف الاساسي التي وضعت من اجله، ولئلا يساء تفسير باقي النصوص مستقبلاً،
أكد زخور، أن "قراءة النص الفرنسي وتفسيره وتطبيقه في القرارات الصادرة عن بعض قضاة التحقيق والهيئة الاتهامية، جاءت خاطئة ومخالفة للواقع والقانون اللبناني والاجتهاد والفقه الفرنسي كما بينا تفصيلياً سابقاً، وليست بحاجة الى تشريع جديد، بل الى قراءة هادئة للمواد الفرنسية واللبنانية، والاهم استمرار الحوار الهادىء والعقلاني والقانوني، والعمل على التوصل الى صيغة مشتركة للخروج من النص القانوني بما يضمن العدالة واستمرارية الحوار القانوني بعيداً عن اي استغلال لاهداف الاضراب، حيث لم تتوانى نقابة المحامين والمحامين، التضامن مع مطالب القضاة المحقة، والعكس صحيح، وهذا ما يتوجب الاستمرار عليه لحل كافة الاشكاليات العالقة بروح التعاون والانفتاح ماضياً حاضراً أو مستقبلاً".